5539 - ويحبس الشفيع على الثمن كما يحبس المشترى لأنه بمنزلته في العين.

5540 - وإن لم يحضر الثمن إلى الأجل المذكور أبطل القاضي شفعته لأنه ضرر على المشتري وغرور.

فصل

أعلمه المشتري بالشراء

5541 - ولو لقيه المشتري واعلمه بالشراء وقال له: هات الثمن فلم يأت به إلى ثلاث بطلت شفعته، لأن هذا هو القدر الذي يؤجل في مثله.

فصل

للدار جماعة شفعاء

5542 - وإذا كان للدار جماعة شفعاء فلهم الشفعة على عددهم، ولمن حضر منهم أن يأخذ جميعها ولا يقسم على من لا يطلب ولا على غائب، فإن حضر وطلب قضي له بحقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015