معه وفيهما جميعاً لأن حق الاستقرار قائم في ذلك لمالكه، والبناء بخلاف ذلك لأنه يجب تسليمه منقوضاً.

5461 - وقد كان القياس عندهم أن لا يصح بيع ذلك لأنه لا يمكن بيعه إلا بأن يكون بيعاً لما يصح أن يزال عن موضعه، واستحسنوا جواز ذلك في الجملة.

فصل

لا شفعة فيما لا يجوز بيعه

5462 - وكل عقار لا يجوز بيعه ولا يملك بالبيع فلا شفعة فيه ولا تجب الشفعة به كالوقوف والرباطات والمساجد والمقابر والسقايات والآبار التي للشرب على قول من أجاز ذلك.

5463 - ومن لم يجز هذه الأمور فهو وسائر الأملاك سواء.

فصل

لا شفعة في دور مكة

5464 - ودور مكة لا تجب فيها شفعة على قول أبي حنيفة في رواية الأصل.

5465 - وفي رواية الحسن تجب.

5466 - وهو قولهما.

فصل

الشفعة في أرض السواد

5467 - والسواد وأرض الخراج مملو كان يجوز بيعهما وتجب الشفعة فيهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015