5454 - وقال الشافعي يجب في ذلك الشفعة.
5455 - وهو قول ابن أبي ليلى.
5456 - لأن هذه المعاني لا قيمة لها في حق غير العاقد وليس لها مثل يؤخذ به، ولا يجوز أن يؤخذ بالقيمة لأنه كان يجب أن يوجب ذلك في الهبة.
فصل
لا شفقة في الهبة بشرط العوض
5457 - والهبة بشرط العوض لا تجب فيها شفعة حتى يقع النقايض، فإذا وقع أخذ بمثل العوض إن كان له مثل من الوزن، والكيل والعدد وإن كان لا مثل له أخذه بقيمته يوم وقع القبض، وفي البيع يوم وقع البيع.
5458 - وقال زفر تجب الشفعة بنفس عقد الهبة إذا كان ذلك على عوض لأنه عقد بيع، وقد قدمنا ذلك في كتاب الهبة.
فصل
عوض عن الهبة من غير شرط
5459 - ولا عوض عن الهبة من غير شرط فلا شفعة عندنا، لأن العقد لم يجب به بدل له قيمة فلا تجب به الشفعة عند أصحابنا جميعاً.
فصل
5460 - وتجب الشفعة في العلو الذي لا سفل معه، وفي السفل الذي لا علو