خلافاً لمن قال لا يجوز ذلك من الشافعي وغيره ممن قال هي موقوفة.

فصل

جواز الشفعة بجواز البيع

5468 - وجوب الشفعة يتبع جواز بيع الأرض في المشاع والمقسوم، فما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه.

فصل

من تجب لهم الشفعة

5469 - والشفعة واجبة للمسلم والذمي والحر والمكاتب والمأذون له في التجارة والمعتق بعضه، وتجب عليهم الشفعة لأن الشفعة تجب برغبة البائع عن ملكه، ويملكه عليه المستحق وإن كان كل واحد من هؤلاء لا يصح أن يملك ذلك على البائع بالبيع فكذلك بالشفعة.

5470 - وقد روى عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه لا شفعة لذمي على مسلم وهو قول شريح والحنابلة.

5471 - والجميع بخلافه.

فصل

باع ما تجب الشفعة فيه مع جعل الخيار له

5472 - ومن باع ما تجب الشفعة فيه أو أجاز بيع البائع له إذا جعل الخيار إليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015