بالثمن الثاني، وإن شاء رد البيع وأخذه بقيمته من الأول.
فصل
5446 - وإن بنى المشتري في المبيع بيعاً فاسداً سقط حق البائع ووجبت الشفعة فيه عند أبي حنيفة.
5447 - وقال أبو يوسف ومحمد لا شفعة.
5448 - وهو قول الشافعي.
5449 - والمسألة تبنى على أن البيع الفاسد إذا اتصل به القبض ملك، وإذا سقط حق الفسخ فيه لزم وصح كالصحيح.
فصل
5450 - واتفق العلماء على أن الشفعة لا تجب في الميراث.
5451 - وقال أصحابنا إذا ملكت الأرض بغير بذل يجب بالعقد كالهبة وللوصية فلا شفعة في ذلك.
5452 - وقال مالك تجب الشفعة في الهبة بالقيمة ولو وجبت في الهبة وجبت في الميراث والوصية.
فصل
5453 - وإن استأجر داراً بدار أو عبداً بدار أو تزوج امرأة على دار أو صالح من دم عمد يجب به القصاص على دار، أو خلع بها امرأة أو اعتق بها عبداً فلا شفعة في ذلك عند أصحابنا.