يبين موضع الأذرع، فالبيع باطل عند أبي حنيفة.
5415 - وإذا اختلف فقال أحدهما أصابني ألف وقبضت تسعمائة، وقال الآخر بل قبضت ألفاً فإنهما يتحالفان ويترادان القسم لأنه لم يقر بقبض المائة، وقد اقر بها الذي هي في يديه.
5416 - ولو قال له أحدهما: أصابني هذا البيت وهو في يد شريكه.
وقال الآخر لم يصبك ذلك وإنما ذلك لي وحقي.
قيل له:
أكان في يد شريكك قبل القسمة فلم يدفعه إليك أو أخذه من يديك بعد القسمة؟
فإن قال أخذه بعد القسمة بإجازة أو عارية فالقسمة جائزة ويحلف شريكه على دعواه.
وإن قال كان قبل القسمة فلم يسلمه تحالفا وترادا لأنه لم يقر بقبض حقه.
5417 - وإذا كانت الغنم مائة واقتسماها وقال أحدهما: أصابك خمسون ولي خمسون وإنما دفعت لي أربعين وقد بقي لي عشرة في يدك من حقي ولم تدفعها إلي.
وقال الآخر: بل أصابني ستون بالقسمة وأصابك أربعون فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة.
5418 - ولو كانا اشهدا بالقسمة والاستيفاء كان القول قول الذي في يده الستون.