باب دعوى الغلط في القسمة

باختيار أو بإجبار، وهذا قولهم جميعاً، بخلاف البيع.

5410 - وإن كانت أراضي مختلفة أو دور مختلفة، فأخذ كل احد منهم فبنى وغرس ثم استحق ذلك بطلت القسمة، وإذا أمره الحاكم بالجذاذ والقلع فإنه يرجع بحصة ما يصيب شريكه عليه من البناء، وكذلك أن أخذ أمة من الأماء فلولدها ثم استحقت وضمن قيمة الولد فإنه يرجع على شريكه بنصف ما غرم من القيمة.

باب

دعوى الغلط في القسمة

5411 - وإذا اقتسم الرجلان داراً أو أرضاً وقبض كل واحد منهما حقه من ذلك ثم ادعى أحدهما للغلط فيما أخذ فإن القسمة لا تعاد إلا أن يقيم البينة بالغلط.

5412 - وله أن يستحلف الشريك، فإن حلف بريء وإن نكل عن اليمين عاد الأم كما كان، ولا تعاد القسمة بدعوى الغلط بحال بعد أن أقر الشريك بأخذ حقه.

5413 - وإن اقتسما دارين وأخذ كل واحد واحدة، ثم ادعى أحدهما للغلط وأقام بينة أنه له كذا وكذا ذراعاً فاضلاً في يد الآخر، فإنه يقضي له بذلك الذرع ولا تعاد القسمة، وليس هذا كالدار الواحدة عند أبي يوسف ومحمد.

5414 - وفي قياس قول أبي حنيفة القسمة فاسدة، والدار بينهما نصفان، لأن أحدهما رجع لجهل الموضع، فهو كمن اشترى اذرعاً من دار ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015