فصل

استحقاق بعض ما صار إلى أحد الشريكين

5419 - وإذا استحق رجل بعض ما صار إلى أحد الشريكين بالقسمة فإنه على وجهين أحدهما أن يستحق ذلك مشاعاً والثاني أن يكون معيناً.

5420 - فإن كان مشاعاً وقد استحق نصف ما في يده فهو بالخيار إن شاء أبطل القسمة وإن شاء أجازها وشارك شريكه في نصيبه الذي أخذه بقدر ما استحق من سهمه.

5421 - وقال أبو يوسف ومحمد القسمة باطلة ولا خيار. وإن كان ذلك معيناً فالخيار إليه في الإبطال في قولهم جميعاً.

فصل

توقف القسمة على حضور الغائب

5422 - وإذا اقتسم الشركاء وفيهم غائب عزلوا سهمه.

فالقسمة موقوفة على حضوره ورضاه، فإن أجاز ذلك جاز وإن فسخ بطلت، وإن مات قبل الإجازة والفسخ وله وارث فأجاز ذلك جاز عند أبي يوسف.

5423 - ولم يجز عند محمد، لأنه خيار الإجازة لا يورث.

ظهور شريك ثالث

5424 - وإن ظهر شريك ثالث فالقسمة باطلة عندهم جميعاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015