نصيب أحدهم في دار واحدة عند أبي حنيفة وزفر.

ويقال أبو يوسف ينظر إلى ما هو أعدل في القسمة فيفعله.

فصل

تقسيم أجرة القاسم

5370 - وأجرة القاسم على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة لأنه ربما كان (النصيب الصغير) أصعب استخراجاً من النصيب الكبير.

5371 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون على عدد النصيب ومساحة الأرض.

فصل

القرعة

5372 - والقرعة بعد تعديل الأنصبة عندنا تقطع التشاح والخصومة ويجعل كل سهم في بندقة فمن خرج سهمه أخذ مما يليه حتى يكمل حقه.

فصل

5373 - وإن أحب القاسم أن يخير بعضهم فعل، وكل ذلك جائز، وإن قسم بينهم رجل أحنبي ثم أقرع فهو جائز لأنه أمين لهما في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015