فصل
قسمة الرقيق والمكيل إلخ
5361 - وكان أبو حنيفة لا يجيز قسمة الرقيق بعضه في بعض إلا أن يكون معه شيء آخر لأنه يتفاوت.
5362 - وأما المكيل والموزون والمواشي فإنه يقسمها.
5363 - وقال أبو يوسف ومحمد الرقيق وغيره سواء ويقسم كل ذلك.
5364 - وهو قول الشافعي.
فصل
قسمة العلو والسفل
5365 - وكان أبو حنيفة يقوم السفل والعلو كل ذراع بذراعين من العلو إذا كانت الأبنية تتقارب، وليس فيها تفاوت.
5366 - وقال أبو يوسف أقسم كل ذراع من العلو بذراع من السفل، فإذا جعلت الذي يقع له السفل والعلو ذراعاً جعلت للذي يقع له العلو بلا سفل كل ذراع بذراعين.
5367 - وقال محمد أقسم الكل على القيمة ولا أفعل ذلك.
5368 - وقال بعض أصحابنا وهو القياس وبه نأخذ.
فصل
لهم عدة دور
5369 - وإذا كان لهم عدة دور، قسمت كل دار على حدة، ولا يجمع