فصل

قسمة الرقيق والمكيل إلخ

5361 - وكان أبو حنيفة لا يجيز قسمة الرقيق بعضه في بعض إلا أن يكون معه شيء آخر لأنه يتفاوت.

5362 - وأما المكيل والموزون والمواشي فإنه يقسمها.

5363 - وقال أبو يوسف ومحمد الرقيق وغيره سواء ويقسم كل ذلك.

5364 - وهو قول الشافعي.

فصل

قسمة العلو والسفل

5365 - وكان أبو حنيفة يقوم السفل والعلو كل ذراع بذراعين من العلو إذا كانت الأبنية تتقارب، وليس فيها تفاوت.

5366 - وقال أبو يوسف أقسم كل ذراع من العلو بذراع من السفل، فإذا جعلت الذي يقع له السفل والعلو ذراعاً جعلت للذي يقع له العلو بلا سفل كل ذراع بذراعين.

5367 - وقال محمد أقسم الكل على القيمة ولا أفعل ذلك.

5368 - وقال بعض أصحابنا وهو القياس وبه نأخذ.

فصل

لهم عدة دور

5369 - وإذا كان لهم عدة دور، قسمت كل دار على حدة، ولا يجمع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015