فصل
5374 - وقد قال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم، ولكن أخذنا في ذلك بألسنة والآثار.
فصل
التفاضل
5375 - وإن وقع في القسمة تفاضل في الزرع لأجل القيمة فهو جائز، ولا تبطل القسمة.
فصل
5376 - وإذا كتب في كتاب القسمة "فكل حق هو لهذا السهم" فإنه يدخل في ذلك الطريق والشرب والبناء والنخل والشجر، كما يدخل في البيع.
فصل
5377 - ولا يدخل التمر والزرع في ذلك إذا كان ظاهراً، لأنه ليس بحق لها.
فصل
5378 - وإن قال في الكتاب "وكل قليل وكثير فهو فيها أو منها" دخل جميع ذلك في البيع والقسمة.
5379 - ولو لم يكتب ذلك لم يدخل في القسمة ولا في البيع.