فصل
إقرارهم بما سوى العقار أنه ميراث
5356 - وكان أبو حنيفة يقسم ما سوى العقار إذا أقروا أنه ميراث استحسن ذلك لأنه يخاف فساده.
5357 - وسوا أبو يوسف ومحمد والشافعي بين الجميع.
فصل
ما فيه ضرر شامل لا يقسم
5358 - ولا يقسم حمام ولا حائط ولا جوهرة ولا ثوب واحد ولا وسادة ولا بساط ولا ما أشبه ذلك إذا طلب بعض الملاك ذلك، لأن فيه ضرراً شاملاً فلا يقسم حتى يتفقوا.
5359 - وقال مالك بن افن يقسم لأنه يطلب حقه.
فصل
على الميت دين وفي التركة وفاء
5360 - وقالوا لو كان على الميت دين فاقتسموا وفي التركة وفاء بالدين وفضل فالقسمة جائزة إذا قضوا الدين، وللغريم أن يبطلها إذا حضر إلا أن يقضوه حقه، أرأيت لو خلف الميت ألف درهم وعليه درهم أما كان قبيحاً أن لا يقسم ذلك؟