فصل
حق الغائب وديعة
5351 - ولو كان حق الغائب في يد إنسان وديعة لم يقسم.
فصل
أنفقوا على أنها في أيديهم بشراء
5352 - واتفق الفريقان على أنها لو كانت في أيديهم بشراء قسمت على الجميع لأن الشراء حق الحي وليس يجب حياطته، والميت بخلاف ذلك.
فصل
اقروا بالشراء وفيهم غائب
5353 - واتفق الفريقان أنهم لو كان فيهم غائب وقد أقروا بالشراء أنها لا تقسم الجواز أن يكذبهم فيما قالوا.
فصل
طلب القسمة والباقون غيب
5354 - ولو حضر واحد يطلب القسمة والباقون غيب لم يقسم، لأنه لا خصم عنه حاضر.
5355 - وقال ابن أبي ليلى والشافعي يقسم ويودع سهم الغائب حتى يحضر.