فصل
5344 - وإن كان بعضهم لا ينتفع بما يأخذ لقلة وأبى القسمة فإن الدار تقسم ولا يترك هذا ينتفع بحق صاحب النصيب الكثير عند أصحابنا.
5345 - وقال ابن أبي ليلى لا يقسم.
فصل
5346 - ولو كان كل واحد لا ينتفع بما يأخذ لم يقسم حتى يتفقا لأنه قال عليه السلام لا تعضيد إلا فيما يحتمل القسمة.
5347 - وإن تفاصلوا بالدراهم جاز لأنها تعدل السهام، وتوفى الحقوق.
فصل
الإقرار بكونها ميراثاً
5348 - ولو أقروا أنها في أيديهم ميراث قال أبو حنيفة لا أقسم حتى يقيموا البينة على وفاة والدهم، وملكة لها، وعدد الورثة.
5349 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم يقسم ذلك على إقرارهم.
فصل
عزل حق الغائب
5350 - ولو كان فيهم غائب وطلب القسمة اثنان فصاعداً وحق الغائب في يد الحضور قسمت كأنها في أيديهم جميعاً وعزل حق الغائب.