فصل
5337 - قال أصحابنا: ولا يقسم إلا ما احتمل القسمة.
5338 - وعن الشعبي أنه قال: أقسم ولو كانت أجرة، ذكره في الأصل.
فصل
جعل القاسم ورزقه
5339 - وينبغي القاضي أن يجعل الناس قاسماً ويرزقه من بيت المال فتخف المؤونة على المسلمين.
فصل
5340 - فلو أخذ الأجرة من الناس جاز ذلك لأنه عمل.
5341 - وأحب إلينا أن لا يأخذ القاضي رزقاً على القضاء، وإن أخذ ذلك فهو جائز وليس بأجره، وقد مضى في أول الكتاب ما في هذا الفصل.
فصل
الإجبار على القسمة
5342 - وإذا كانت الدار بين قوم فأراد قسمتها وأبى الآخرون فإنهم يجبرون على القسمة فإن شاؤا اقتسموا السلعة بالذرع واقنعوا البيوت والأبنية بالقيمة، وإن شاؤا اقتسموا الجميع بالقيمة كل ذلك جائز.
فصل
5343 - وإذا اقتسموا فليفضل من ذلك ما كان فاصلاً بقدره ولينصب الدار صورة تقع القسمة عليها.