إلى مالكه إن كان حياً، وإلى ورثته إن كان ميتاً عند محمد.
5305 - وقيل إنه قول أبي حنيفة.
5306 - وقال أبو يوسف لا يعود أبداً إلى ملكه.
5307 - لأنه وجه القربة بطل فصار كالميت إذا أكله السبع رجع الكفن إلى المالك كذا هذا.
فصل
على ولده وولد ولده وذريته
5308 - وإذا وقف على ولده وولد ولده وذريته دخل ولد البنات، قال أبو يوسف وهو قياس قول أبي حنيفة.
5309 - وقال محمد لا يدخلون، وهو قول مالك.
5310 - لأنهم ليسوا بولد له إنما هم أولاد الأجانب.
فصل
لا وقف إلا على بر معروف
5311 - وقال أصحاب الشافعي لا يصح الوقف إلا على بر معروف، كالمساجد والقناطر وللفقراء والأقارب، فإن وقف على مالا قربة فيه كالبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل، وعلى من يقطع الطريق أو يرتد عن الدين لم يصح الوقف، لأن المقصود به القربة.
5312 - وإن وقف على زمن جاز لأنه موضع القربة، لأنه تجوز الصدقة (عليه).