فصل

شرط الواقف لنفسه بيع الوقف

5299 - وإذا شرط الواقف لنفسه بيع الوقف وصرف ثمنه إلى ما هو أفضل جاز ذلك عند أبي يوسف، لأن علياً -رضي الله عنه- جعل في شرط وقفه أن الحسن والحسين -رضي الله عنهما- إذا احتاجا إلى بيعه أن يبيعوا ذلك.

فصل

البداية بعمارة الوقف

5300 - وعمارة الوقف يجب البداية بها، وإن لم يشرط ذلك الواقف، لأن الغلة هي المقصودة.

فصل

شرط الغلة لنفسه

5301 - وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف، وقال محمد لا يجوز.

5302 - وهو قول الشافعي.

5303 - لأن عمر وليه بنسفه وشرط لمن وليه أن يأكل وقاس ذلك على المسجد والسقاية أنه ينتفع بذلك.

فصل

خراب المسجد بما حوله

5304 - والمسجد إذا ضرب بما حوله واستغنى عن الصلاة فيه، فإنه يعود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015