5313 - ولهم في الوقف على المرتد والحربي وجهان:

أحدهما أن يجوز كالذمي والثاني لا يجوز لأنه مأمور بقتلهما:

فصل

5314 - وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن مؤولتها على مالكها.

5315 - والثاني يجوز لأنه كالوقف على مالكها.

فصل

5316 - ولا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد والبهيمة لأنه تمليك منجز فلم يصح كالهبة والصدقة.

فصل

تعليق الوقف

5137 - ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل ولا على مجهول من الناس كالبيع.

فصل

الإضافة إلى مدة

5318 - ولا يجوز إلى مدة كالصدقة والعتق، هذا كله قول أصحاب الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015