5313 - ولهم في الوقف على المرتد والحربي وجهان:
أحدهما أن يجوز كالذمي والثاني لا يجوز لأنه مأمور بقتلهما:
فصل
5314 - وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن مؤولتها على مالكها.
5315 - والثاني يجوز لأنه كالوقف على مالكها.
فصل
5316 - ولا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد والبهيمة لأنه تمليك منجز فلم يصح كالهبة والصدقة.
فصل
تعليق الوقف
5137 - ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل ولا على مجهول من الناس كالبيع.
فصل
الإضافة إلى مدة
5318 - ولا يجوز إلى مدة كالصدقة والعتق، هذا كله قول أصحاب الشافعي.