حنيفة لها مهر مثلها وعليها القصاص في القياس، والاستحسان أن عليها الدية في مالها ولها مهر مثلها ويتقاصان.
5192 - وعند أبي يوسف ومحمد صار كأنه تزوجها على القصاص فوقع العفو ولها مهر مثلها.
فصل
لو كانت الجناية خطأ
5193 - ولو كانت الجناية خطأ، ففي قول أبي حنيفة الدية على عاقلتها ولها عليه مهر مثلها.
5194 - وفي قولهما كأنه تزوجها على الدية، فإن كان مهر مثلها عشرة آلاف سلم لها ذلك، وسقط عن عاقلتها، وإن كان مهر مثلها ألف درهم فإن كانت تسعة آلاف تخرج من الثلث للزوج فذلك لها ويسقط عن العاقلة وإن لم يخرج من الثلث فلها مقدار ما يخرج من الثلث، ويؤخذ الباقي من العاقلة.
فصل
الصلح على عهد مغصوب
5195 - وإذا غصب رجل عبداً فصالحه مولاه على أكثر من قيمته جاز، سواء كان ذلك العبد هالكاً أو باقياً عند أبي حنيفة.
5196 - وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان هالكاً لا يجوز على الزيادة.
5197 - وهو قول الشافعي.