5198 - لأن العبد عند أبي حنيفة كان قائماً في الذمة.
فصل
5199 - وإذا أدعى الوديعة أو العارية أو الرهن أو البضاعة فقال: هلك ذلك أو رددته عليك ثم صالح عن ذلك بطل الصلح عند أبي يوسف ولم يبطل عند محمد.
5200 - وقيل أن قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف لأنه قال في الأجير المشترك إذا صالح عن دعوى الضياع أنه لا يجوز، فيجب أن يكون قوله مثل ذلك.
فصل
الصلح على ثوب قيمته عشرة حالة
5201 - ولو أتلف ثوباً قيمته عشرة حالة فصالحه على عشرة مؤجلة صح الصلح.
5202 - وقال الشافعي لا يصح.
فصل
الروشن على الطريق العام
5203 - وإن أشرع روشنا على طريق المسلمين فلكل أحد منعه وإن لم يضر المارة.
5204 - وقالا والشافعي إذا لم يضر بأحد فليس لأحد منعه.
5205 - وجعل ذلك أبو حنيفة بمنزلة الدكة والبناء في هواء الغير والدرب المشترك