دعواه، وإن شاء مضى على الصلح، ويؤخذ من القاتل قيمة العبد فيشتري بها عبد آخر فيخدمه.
فصل
صالحه على خدمة عبد فأجره
5187 - ولو صالحه على خدمة عبد فأجره المدعي من المدعى عليه فالإجارة جائزة عند أبي يوسف، سلك به مسلك التمليك.
5188 - وقال محمد لا يجوز كما في الإجارة.
فصل
صالحه على الغنم بصوفها
5189 - ولو ادعى غما على رجل فصالحه في دعواه على الصوف الذي على ظهورها على أن يجزه في الحال ويسلمه، جاز الصلح عند أبي يوسف، ولم يجز عند محمد.
5190 - واتفقا على أنه لو صالحه على صوف على ظهر غنم أخرى لم يجز الصلح.
فصل
تزوجها على الجراحة في جرح العمد
5191 - والمرأة إذا جرحت رجلاً عند فتزوجها على تلك الجراحة فقال: تزوجتك على الجراحة أو الشجة أو الضربة، فإن برأ من ذلك فأرش ذلك هو المهر في قولهم جميعاً، وإن مات فعند أبي