فاستثناء الكر الحنطة باطل في قولهم جميعاً.

5106 - وأبطل أبو حنيفة استثناء القفيز أيضاً.

5107 - وأجاز ذلك أبو يوسف ومحمد لأنه يصح.

فصل

أنت حر وحر إن شاء الله

5108 - ولو قال لعبد أنت حر وحر إن شاء الله عتق العبد عند أبي حنيفة لإن الكلمة الثانية لغو، فصار كما لو سكت.

5109 - وقال أبو يوسف لا يعتق لأن الكلام متصل.

فصل

الاستثناء من الكتاب

5110 - وقال أبو حنيفة لو أقر بدين وكتب به كتاباً، وقال في آخرهن ومن قام بهذا الدين فهو ولي ما فيه إن شاء الله أن الكتاب يبطل جميعه.

5111 - وقال أبو يوسف ومحمد الاستثناء يرجع إلى ما يليه خاصة، وأن الدين لازم له.

5112 - لأن الكتاب كالكلمة الواحدة، لأن الإفادة تحصل بالفراغ منه.

فصل

فيما أعلم أو فيما أظن

5113 - ولو قال: لفلان علي ألف درهم فيما أعلم بالإقرار باطل عند أبي حنيفة ومحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015