فاستثناء الكر الحنطة باطل في قولهم جميعاً.
5106 - وأبطل أبو حنيفة استثناء القفيز أيضاً.
5107 - وأجاز ذلك أبو يوسف ومحمد لأنه يصح.
فصل
أنت حر وحر إن شاء الله
5108 - ولو قال لعبد أنت حر وحر إن شاء الله عتق العبد عند أبي حنيفة لإن الكلمة الثانية لغو، فصار كما لو سكت.
5109 - وقال أبو يوسف لا يعتق لأن الكلام متصل.
فصل
الاستثناء من الكتاب
5110 - وقال أبو حنيفة لو أقر بدين وكتب به كتاباً، وقال في آخرهن ومن قام بهذا الدين فهو ولي ما فيه إن شاء الله أن الكتاب يبطل جميعه.
5111 - وقال أبو يوسف ومحمد الاستثناء يرجع إلى ما يليه خاصة، وأن الدين لازم له.
5112 - لأن الكتاب كالكلمة الواحدة، لأن الإفادة تحصل بالفراغ منه.
فصل
فيما أعلم أو فيما أظن
5113 - ولو قال: لفلان علي ألف درهم فيما أعلم بالإقرار باطل عند أبي حنيفة ومحمد.