فصل

الإقرار المقترن بالخيار

5101 - واتفق أصحابنا أنه إذا قال: له على عشرة وأنا بالخيار أن المال يلزمه، لأن الخيار يثبت فيما يقبل الفسخ، والإقرار لا يقبل الفسخ بعد ثبوته.

فصل

لفلان وإلا فلفلان

5102 - ولو قال لفلان على مائة درهم وغلا فلفلان لم يلزمه شيء، وصار كأنه قال أو لفلان، عند أبي يوسف.

5103 - وقال محمد يلزمه لأول ولا شيء للثاني.

فصل

اقر بألف إلا مائة أو خمسين

5104 - ولو قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم أو خمسين درهماً، قال في بعض الكتب يلزمه تسعمائة، وقال في موضع آخر يلزمه تسعمائة وخمسون ولأن "أو" دخلت على حرف الاستثناء فأثبت المتبقي في رواية وأثبتت في الأخرى ما زاد لأنه إسقاط ما قد ثبت فلا يسقط بالشك.

فصل

الأكر حنطة وقفز شعير

5105 - ولو قال له: علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015