5114 - وقال أبو يوسف الإقرار جائز.
5115 - واتفقوا على أنه لو قال فيما أظن أو فيما أحسب أن الإقرار باطل.
فصل
من درهم إلى عشرة
5116 - ولو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة في قول أبي حنيفة.
5117 - وقال أبو يوسف يلزمه الجمع.
5118 - وقال زفر يلزمه ثمانية.
من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير
5119 - وإن قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير، أو ما بين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فإنه يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير.
5120 - والحنطة والشعير كذلك تلزمه إلا قفيز حنطة يهبط من على الجنسين مقدماً كان أو مؤخراً عند أبي حنيفة.
5121 - وعندما يلزم الجميع.
5122 - ولا يجب عليه عند زفر، الغاية لا تدخل في الكلام، وكذلك الابتداء فتسقط الغاية والابتداء، ويوجب ما بين ذلك.
5123 - وكذلك قوله في الطلاق والعتاق.