5041 - وفي المسألة الأولى دخل البناء من طريق المعنى واستثناء دخل من طريق الحكم فلا يصح.
فصل
بناء الدار لفلان
5042 - ولو قال: بناء هذه الدار أو العرصة لفلان فهو كما قال لأن العرصة عبارة عن بياض الأرض دون البناء في ذلك فلم يلزمه.
فصل
أقر بغصب ثوب من منديل
5043 - وإذا قال: غصبت ثوباً في منديل من هذا الرجل لزماه جميعاً.
فصل
حنطة في جراب الخ
5044 - وكذلك الحنطة في جراب والتمر في قوصرة والدرة في الصدفة.
5045 - وقال الشافعي يلزمه المقر به دون الظرف.
5046 - واتفق الفريقان أنه لوقال دابة في اصطبل لزمته الدابة دون الاصطبل.
5047 - وقال محمد يلزمه الجميع لأن الظرف يتناوله الفعل قبل المغصوب فلزمه الجميع.
5048 - وإن قال: ثوب في عشرة أثواب لزمه الثوب عند أبي يوسف.
5049 - وقال محمد يلزمه أحد عشر ثوباً.
5050 - لأن العشرة لا تكون وعاء في الظاهر لثوب واحد، ومحمد يقول يجب تصحيح قول المكلفين.