5041 - وفي المسألة الأولى دخل البناء من طريق المعنى واستثناء دخل من طريق الحكم فلا يصح.

فصل

بناء الدار لفلان

5042 - ولو قال: بناء هذه الدار أو العرصة لفلان فهو كما قال لأن العرصة عبارة عن بياض الأرض دون البناء في ذلك فلم يلزمه.

فصل

أقر بغصب ثوب من منديل

5043 - وإذا قال: غصبت ثوباً في منديل من هذا الرجل لزماه جميعاً.

فصل

حنطة في جراب الخ

5044 - وكذلك الحنطة في جراب والتمر في قوصرة والدرة في الصدفة.

5045 - وقال الشافعي يلزمه المقر به دون الظرف.

5046 - واتفق الفريقان أنه لوقال دابة في اصطبل لزمته الدابة دون الاصطبل.

5047 - وقال محمد يلزمه الجميع لأن الظرف يتناوله الفعل قبل المغصوب فلزمه الجميع.

5048 - وإن قال: ثوب في عشرة أثواب لزمه الثوب عند أبي يوسف.

5049 - وقال محمد يلزمه أحد عشر ثوباً.

5050 - لأن العشرة لا تكون وعاء في الظاهر لثوب واحد، ومحمد يقول يجب تصحيح قول المكلفين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015