5033 - ومن الناس من فرق بين العتق والطلاق فقال:
5034 - يقع العتق ولا يقع الطلاق وهو قول بعض أصحابنا المتكلمين.
اتصال الاستثناء وانفصاله
5035 - الاستثناء يجب أن يكون متصلاً بالكلام ولا يصح بعد السكوت عن الجملة الأولى.
5036 - وعند ابن عباس: يصح الاستثناء المنفصل كما يصح المتصل.
5037 - وهذا لا يصح لأنه يؤدي على أن لا يستقر حكم بعد ثبوته في المستقبل.
لزوم ما يرفع حكم الطلاق
5038 - وإذا كان يرفع حكم الطلاق فإذا تم لزم حكمه، وهو كالمبتدأ والخبر الذي لا يصح تأخره عنه.
فصل
استثناء بناء الدار
5039 - وإذا أقر الرجل بدار واستثنى البناء فللمقر له الدار والبناء، لأن إقراره بالدار يوجب ثبوت يده على البناء لأنه مما يدخل في البيع على طريق التبع فصار كأنه رجع عن بعض ما أقر به فلا يقبل.
فصل
استثناء بيت أو حصة من الدار
5040 - ولو قال إلا بيتاً منها إلا ثلثها أو ربعها فالاستثناء صحيح ويلزمه ما بقي لأنه استثناء مما تناوله اللفظ.