فصل

غصبت من فلان لا بل من فلان

5051 - ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه إلى الأول وضمن للثاني قيمته لأنه اعترف بأتلافه عليه.

5052 - وقال الشافعي لا يلزمه ضمان في أحد قوليه.

5052 - لأنه اقر بمال الغير.

فصل

تجزء إقرار بوقائع متعددة

5053 - ولو قال له على ألف من ثمن عبد باعنيه ولم أقبضه لم يصدق أو قطع.

5054 - وقال الشافعي يصدق انه لم يقبض وهو قولهما.

5055 - واتفقوا أنه لو قال منثمن هذا العبد أنه يقبل، ولا يلزمه المال حتى يتسلم العبد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015