فصل
غصبت من فلان لا بل من فلان
5051 - ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه إلى الأول وضمن للثاني قيمته لأنه اعترف بأتلافه عليه.
5052 - وقال الشافعي لا يلزمه ضمان في أحد قوليه.
5052 - لأنه اقر بمال الغير.
فصل
تجزء إقرار بوقائع متعددة
5053 - ولو قال له على ألف من ثمن عبد باعنيه ولم أقبضه لم يصدق أو قطع.
5054 - وقال الشافعي يصدق انه لم يقبض وهو قولهما.
5055 - واتفقوا أنه لو قال منثمن هذا العبد أنه يقبل، ولا يلزمه المال حتى يتسلم العبد.