فصل
سهم في داره
5026 - وإن أقر بسهم في داره فأقل ذلك غنما هو السدس عند أبي حنيفة رضي الله عنه، ولا يصدق فيما دونه.
5027 - وقالا: لا يصدق في الثلث وما دون.
5028 - وعلى قول الشافعي انه يرجع غليه في بيان ذلك، وقد تقدم في كتاب الوصايا للوجه.
فصل
الاستثناء بالمشيئة
2029 - ومن أقر بحق مجهول أو معلوم وقال: إن شاء الله متصلاً بكلامه لم يلزمه.
5030 - والأصل في هذا الباب أن الاستثناء بالمشيئة يقف الكلام، ولا يلزم حكمه عندنا في جميع العقود والإيقاعات والإقرارات من الطلاق والعتاق.
فصل
الطلاق على مشيئة الله
5031 - ومن قال لزوجته. أنت طالق إن شاء الله لم يقع.
5032 - وقال مالك يقع الجميع، ولا فرق بين الطلاق والعتق.