فصل

سهم في داره

5026 - وإن أقر بسهم في داره فأقل ذلك غنما هو السدس عند أبي حنيفة رضي الله عنه، ولا يصدق فيما دونه.

5027 - وقالا: لا يصدق في الثلث وما دون.

5028 - وعلى قول الشافعي انه يرجع غليه في بيان ذلك، وقد تقدم في كتاب الوصايا للوجه.

فصل

الاستثناء بالمشيئة

2029 - ومن أقر بحق مجهول أو معلوم وقال: إن شاء الله متصلاً بكلامه لم يلزمه.

5030 - والأصل في هذا الباب أن الاستثناء بالمشيئة يقف الكلام، ولا يلزم حكمه عندنا في جميع العقود والإيقاعات والإقرارات من الطلاق والعتاق.

فصل

الطلاق على مشيئة الله

5031 - ومن قال لزوجته. أنت طالق إن شاء الله لم يقع.

5032 - وقال مالك يقع الجميع، ولا فرق بين الطلاق والعتق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015