وقالوا: لا رواية في النفيس والخطير والجليل والوافر والسني والكبير ومنهم من سوى بين الجميع.
ومنهم من فرق.
4062 - وقال الشافعي: كل ذلك مجهول، ويرجع إلى قوله فيما يقر به من الأموال وقدرها.
4063 - وأصحابنا لم يلغوا الصفة كما لو قال: جياداً أو صحاحاً أو ضرب كذا، فإن الصفة لا تلغى، كذلك هذا.
فصل
المال القليل
4064 - وقالوا في المال القليل يقبل قوله.
المال المطلق
4065 - وذكر علي بن موسى القمي في أحكام القران الصغير له: إن المال المطلق عشرة، ولا يصدق في أقل من ذلك.
وقالوا: لافي قليل ولا كثير: إنه مائتان.
فصل
أقر بدراهم
4066 - وقالوا في دراهم، لا يصدق في أقل من ثلاثة، فإن قال: كثيرة، لم يصدق في أقل من عشرة عند أبي حنيفة، وعندهما مائتان.