مع ذلك.
فصل
قوله من الدراهم أو من الدنانير
أو من الإبل .. الخ
4060 - فإن قال: من الدراهم لزمه مائتان وإن قال من الدنانير لزمه عشرون ديناراً، وإن قال من الإبل لزمه خمسة وعشرون ومن البقر لزمه ثلاثون بقرة. وأصناف الزكاة نأخذ أقل نصب فيها، وهو أقل أبي يوسف ومحمد، وإن كان لا نصاب له اعتبرت القيمة كما في زكاة التجارة يعتبر فيه قيمة النصاب.
4061 - ومن أصحابنا من قال: وهو قول أبي حنيفة وروى عن أبي حنيفة أنه قال يلزمه عشرة دراهم.