وعند الشافعي يصدق في ثلاثة

فصل

مائة دراهم

4067 - وإن قال: له على مائة دراهم أو مائة دينار لزمه الجميع من جنبي المفسر عندنا.

وقال الشافعي يلزمه الدرهم والدينار، والقول قوله في المائة.

واتفقوا أنه لو قال مائة وثوب أن عليه ثوباً، والقول قوله في المائة.

وكذا مائة وثوبان.

ولو قال: وثلاثة أثواب كان الجميع ثياباً، لأن المبهم إذا عطف عليه مفسر يثبت في الذمة كان الجميع مثل المفسر كمائة وخمسين درهماً.

وقد منع بعض أصحاب الشافعي ذلك، وهو غير صحيح عند الجميع.

فصل

درهم لا بل درهمان

4068 - ولو قال: له على درهم لا بل درهمان لزمه عند أصحابنا الثلاثة استحساناً والقياس أنه يلزمه ثلاثة دراهم، وهو قول زفر، لأن "بل" لاستدراك ما وجب، وما أوجبه لا يصح نفيه والرجوع عنه، فيجب أن يلزمه الجميع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015