والذي رضخ رأس الجارية بين حجرين فاعترف فرضخ رأسه، وقال أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.

فصل

الإجماع على الإقرار

4056 - وفيه إجماع العلماء، وإنما اختلفوا في التفضيل ومواضع الأداء.

4057 - واجمعوا على أنه يصح في المعلوم والمجهول جميعاً، وأن المجهول يرجع فيه إلى قول المقر مع يمينه في موضع دون موضع، ولا يرجع في بعضها إلى قوله.

فصل

قبول قوله لفلان على مال

4058 - فمن ذلك إذا قال: لفلان على مال قبل قوله فيما يقول في العادة في القليل والكثير، وهذا إجماع من العلماء.

فصل

قوله مال عظيم

4059 - ولو قال مال عظيم فإن أصحابنا قالوا يحتاج إلى بيان المجمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015