فصل
أهلية المقر
4050 - ولا يصح إلا من بالغ عاقل مكلف.
4051 - واختلف في إقرار الصبي المأذون له قبل بلوغه فأجاز ذلك أصحابنا.
4052 - وقال الشافعي لا يجوز إقراره كما لا يجوز عتقه وطلاقه، وكما لو لم يؤذن في التصرف.
4053 - وأصحابنا يقولون هو عاقل مميز فصح الإذن له كالبالغ، ولأنه يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار، وجواز إقراره يبتنى على صحة إذن الولى له في ذلك.
فصل
قامة الحد بالإقرار
4054 - والحر والعبد سواء في إقامة الحدود عليهما (بالإقرار).
فصل
الآثار المروية
4055 - وقد أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- الحد ما عز بإقراره والغامدية