فصل

اختلافهما في قدر النفقة

4005 - وإن اختلفا في قدر النفقة، فقال أنفقت عليك كل سنة مائة دينار، وقال الصبي بل خمسين، فالقول قول الوصي في مقدار نفقة مثله بالمعروف في المدة، لأنه أمين وإن كان أكثر من المعتاد لزمه للضمان لأنه فرط.

فصل

اختلافهما في المدة

4006 - وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي عشر سنين، وقال الصبي خمس سنين فالقول قول الصبي، لأن الأصل عدم المدة.

4007 - وقال الاصطخري القول قول الوصي كما لو اختلفا في النفقة.

فصل

القول في الإنفاق على عبد للميت

4008 - وإن ادعى الوصي أنه أنفق ذلك على رقيق للميت، وأنهم ماتوا وكذبه الابن فالقول قول الوصي عند أبي يوسف لأنه أمين لم يكذبه للظاهر.

4009 - وقال الحسن بن زياد لا أصدقه على ذلك، والقول قول الابن لأن الأصل عدم العبيد.

فصل

دعوى الوصي دفع جعل الآبق

4010 - ولو قال الوصي أبق للاين عبد فاعطيت جعله أربعين درهماً، صدق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015