الوصي عند أبي يوسف.

4011 - وقال محمد أضمنه الجعل إلا أن يأتي ببينة لأنه يدعي غير الطاهر.

فصل

ادعاؤه آداء الخراج

4012 - وإن ادعى أنه أدى في الخراج صدق عند أبي يوسف.

4013 - ولم يصدق عند محمد.

فصل

ادعاؤه النفقة على ذي رحم محرم

4014 - وإذا ادعى أنه اتفق على ذي رحم محرم فرض عليه القاضي نفقته لم يصدق إلا ببينة تشهد بذلك.

فصل

ادعاؤه دفع المال للصبي

4015 - وإن ادعى أنه دفع المال إلى الصبي وانكر للصبي ذلك فالقول قول الوصي لأنه أمين مقبول القول في الضياع فقيل في الدفع كالمودع.

4016 - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني القول قول الصبي لأنه لم يأمنه على الحفظ.

فصل

الوصية للجار

4017 - والوصية للجار يدخل فيها المالك والساكن إذا كان ملاصقاً.

4018 - وعند محمد من يصلي معه في المسجد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015