الوصي عند أبي يوسف.
4011 - وقال محمد أضمنه الجعل إلا أن يأتي ببينة لأنه يدعي غير الطاهر.
فصل
ادعاؤه آداء الخراج
4012 - وإن ادعى أنه أدى في الخراج صدق عند أبي يوسف.
4013 - ولم يصدق عند محمد.
فصل
ادعاؤه النفقة على ذي رحم محرم
4014 - وإذا ادعى أنه اتفق على ذي رحم محرم فرض عليه القاضي نفقته لم يصدق إلا ببينة تشهد بذلك.
فصل
ادعاؤه دفع المال للصبي
4015 - وإن ادعى أنه دفع المال إلى الصبي وانكر للصبي ذلك فالقول قول الوصي لأنه أمين مقبول القول في الضياع فقيل في الدفع كالمودع.
4016 - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني القول قول الصبي لأنه لم يأمنه على الحفظ.
فصل
الوصية للجار
4017 - والوصية للجار يدخل فيها المالك والساكن إذا كان ملاصقاً.
4018 - وعند محمد من يصلي معه في المسجد.