باب اختلاف الوصي والورثة

3998 - والفلج والزمانة في حكم الصحيح والحامل إذا ضربها للطلق كالمرض المخوف، وكذلك من قدم ليقتل في قصاص أو ليرجم في زنا مثل ذلك.

3999 - وقال مالك: إذا مضى على الحامل ستة أشهر فهي كالمريض المخوف.

4000 - ومن الفقهاء من يقول تصرف المريض كتصرف الصحيح في جميع الأشياء.

4001 - وقال أبو موسى وهو القياس والنظر والسنن والآثار مع الآخرين.

4002 - ومتى صح من المرض فهو صحيح لا يعتبر من الثلث لأن الصحة قطعت حكم المرض.

باب

اختلاف الوصي والورثة

فصل

القول قول الوصي في ضياع المال

4003 - وإذا كبر اليتيم وطلب المال فقال الوصي قد ضاع فالقوله قوله صح يمينه لأنه أمين كالمودع.

فصل

القول في النفقة قول الوصي

4004 - وإن اختلفا في النفقة عليه فقال:

اتفقت عليك

والكر للصبي فالقول للوصي لأنه أمين، ويتعذر عليه إقامة البينة على النفقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015