3998 - والفلج والزمانة في حكم الصحيح والحامل إذا ضربها للطلق كالمرض المخوف، وكذلك من قدم ليقتل في قصاص أو ليرجم في زنا مثل ذلك.
3999 - وقال مالك: إذا مضى على الحامل ستة أشهر فهي كالمريض المخوف.
4000 - ومن الفقهاء من يقول تصرف المريض كتصرف الصحيح في جميع الأشياء.
4001 - وقال أبو موسى وهو القياس والنظر والسنن والآثار مع الآخرين.
4002 - ومتى صح من المرض فهو صحيح لا يعتبر من الثلث لأن الصحة قطعت حكم المرض.
باب
اختلاف الوصي والورثة
فصل
القول قول الوصي في ضياع المال
4003 - وإذا كبر اليتيم وطلب المال فقال الوصي قد ضاع فالقوله قوله صح يمينه لأنه أمين كالمودع.
فصل
القول في النفقة قول الوصي
4004 - وإن اختلفا في النفقة عليه فقال:
اتفقت عليك
والكر للصبي فالقول للوصي لأنه أمين، ويتعذر عليه إقامة البينة على النفقة.