3987 - وهو القياس عندنا، والأول استحسان وقد مضى في كتاب الهبة وجهه.
فصل
وصى الأب
3988 - ووصى الأب لولى بالتصرف من الجد عندنا.
3989 - وقال الشافعي الجد أولى
3990 - لأنه نائب عن الأب فكان أولى من الجد كحالة الحياة.
فصل
وصية الصبي المراهق
3891 - والصبي المراهق إذا وصى بشيء من ماله لم يصح.
3892 - وقال الشافعي يصح.
3893 - لأنه غير مكلف.
فصل
3994 - وإذا أوصى بغلة بستانه أو ركوب دابته للمساكين، لم يصح عند أبي حنيفة.
3995 - وقال محمد يصح.
3996 - لأنه تمليك لغير معين.
باب
كيفية المرض الذي يعتبر من الثلث
3997 - كل مرض صار صاحبه صاحب فراش، ومات فيه، فما يفعله فيه يكون من الثلث، وما يتطاول من العلل أو يبرأ منه ثم يمرض بعده مرضاً آخر فهو كالصحيح.