باب كيفية المرض الذي يعتبر من الثلث

3987 - وهو القياس عندنا، والأول استحسان وقد مضى في كتاب الهبة وجهه.

فصل

وصى الأب

3988 - ووصى الأب لولى بالتصرف من الجد عندنا.

3989 - وقال الشافعي الجد أولى

3990 - لأنه نائب عن الأب فكان أولى من الجد كحالة الحياة.

فصل

وصية الصبي المراهق

3891 - والصبي المراهق إذا وصى بشيء من ماله لم يصح.

3892 - وقال الشافعي يصح.

3893 - لأنه غير مكلف.

فصل

3994 - وإذا أوصى بغلة بستانه أو ركوب دابته للمساكين، لم يصح عند أبي حنيفة.

3995 - وقال محمد يصح.

3996 - لأنه تمليك لغير معين.

باب

كيفية المرض الذي يعتبر من الثلث

3997 - كل مرض صار صاحبه صاحب فراش، ومات فيه، فما يفعله فيه يكون من الثلث، وما يتطاول من العلل أو يبرأ منه ثم يمرض بعده مرضاً آخر فهو كالصحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015