وإن كان فيهم كبير جاز بيعه عند أبي حنيفة.
3953 - وقالا: لا يجوز في نصيب الصغار خاصة، ومقدار الدين خاصة.
3954 - لأنه يجوز بيع البعض فجاز الكل كما لو كانوا صغاراً.
باب
الوصية إلى اثنين وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
فصل
3955 - وإذا أوصى إلى رجلين فليس لأحدهما أن ينفرد بعمل دون صاحبه إلا الطعام والكسوة عند أبي حنيفة في رواية الخصاف في أدبه.
3956 - وقال عند لأحد الوصيين أن يقضي ما على الميت من دين، وليس له أن يقبض شيئاً من دين الميت إلا بأمر صاحبه، وكذلك في دفع وصية بعينها إلى رجل بعينه، وعتق عبد بعينه أن يفعل ذلك أحدهما جاز.
3957 - وإن كان صدقة على المساكين لم ينفرد دون صاحبه.
3958 - وقال أبو يوسف فعل أحد الوصيين جائز كفعلهما جميعاً لأنه يتصرف بالولاية.
3959 - قال أبو موسى:
وأجمع الفريقان أن لأحدهما أن يقبض الدين ويكفن الميت ويقبض هبة وهبت للطفل ويشتري ما لابد من الطعام والشراب.