3942 - وعن أبي يوسف الثلث لمواليه خاصة فإن لم يكن له موال فموالي أبيه.

3943 - وقال محمد في الجامع لا شيء لموالي أبيه.

فصل

3944 - ومن أوصى لقبيلة لا تحصى كتميم وعقيل فالوصية باطلة عندنا.

3945 - وقال الشافعي تدفع إلى من أحب منهم.

3946 - لأنها مجهولة.

فصل

الوصية لبني زيد

3947 - ولو أوصى بثلثه لبني زيد فالوصية لبنيه الأحياء يوم مات الموصي، ولا يدخل في ذلك الإناث، لأن الاسم لا يطلق عليهم.

3948 - وقال محمد يدخلون لأن المذكر يغلب في الاسم على المؤنث.

فصل

لأولاد زيد

3949 - ولو قال لأولاد زيد دخل البنات والبنون ولا يدخل ولد الولد ما دام ولد الصلب موجودين.

3950 - فإذا لم يكن ولد دخل ولد البنين دون ولد البنات لأن ولد البنات أولد لأبيهم.

3951 - وقال بعض الفقهاء يدخلون لأنهم يقع عليهم الاسم.

فصل

بيع التركة بالدين

3952 - والوصي له أن يبيع جميع التركة في الدين إذا كان الورثة صغاراً،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015