3942 - وعن أبي يوسف الثلث لمواليه خاصة فإن لم يكن له موال فموالي أبيه.
3943 - وقال محمد في الجامع لا شيء لموالي أبيه.
فصل
3944 - ومن أوصى لقبيلة لا تحصى كتميم وعقيل فالوصية باطلة عندنا.
3945 - وقال الشافعي تدفع إلى من أحب منهم.
3946 - لأنها مجهولة.
فصل
الوصية لبني زيد
3947 - ولو أوصى بثلثه لبني زيد فالوصية لبنيه الأحياء يوم مات الموصي، ولا يدخل في ذلك الإناث، لأن الاسم لا يطلق عليهم.
3948 - وقال محمد يدخلون لأن المذكر يغلب في الاسم على المؤنث.
فصل
لأولاد زيد
3949 - ولو قال لأولاد زيد دخل البنات والبنون ولا يدخل ولد الولد ما دام ولد الصلب موجودين.
3950 - فإذا لم يكن ولد دخل ولد البنين دون ولد البنات لأن ولد البنات أولد لأبيهم.
3951 - وقال بعض الفقهاء يدخلون لأنهم يقع عليهم الاسم.
فصل
بيع التركة بالدين
3952 - والوصي له أن يبيع جميع التركة في الدين إذا كان الورثة صغاراً،