3960 - قال: والقياس أن لا يجوز شيء من ذلك إلا بأمر صاحبه.
3961 - وهذا مذهب الشافعي.
3962 - والخلاف إذا أوصى إليهما معاً يتحقق.
فصل
3963 - وإذا أوصى إلى رجل في شيء بعينه وإلى آخر في غير ذلك الشيء فهما شريكان في الأشياء كلها في قول أبي حنيفة.
3964 - وقال أبو يوسف ومحمد: بل كل واحد منهما وصي فيما أوصى إليه.
3965 - وهو قول الشافعي.
فصل
3966 - وكل ما أوصى به إلى واحد وأوصى بغيره إلى آخر فهما مشتركان في الوصية.
3967 - وقال للشافعي لكل واحد منهما ما فوض إليه، وهو قولهما.
3968 - لأن الولاية لا تتبعض عند أبي حنيفة.
فصل
أوصى إلى رجلين فمات أحدهما
3969 - وإن أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ولم يوص إلى أحد، فليس للآخر أن يعمل شيئاً حتى يرفع ذلك إلى القاضي فأما أن يفرده بالوصية أو يجعل معه آخر.
3970 - وكذلك إذا أوصى إلى اثنين فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر فمثل ذلك.