3960 - قال: والقياس أن لا يجوز شيء من ذلك إلا بأمر صاحبه.

3961 - وهذا مذهب الشافعي.

3962 - والخلاف إذا أوصى إليهما معاً يتحقق.

فصل

3963 - وإذا أوصى إلى رجل في شيء بعينه وإلى آخر في غير ذلك الشيء فهما شريكان في الأشياء كلها في قول أبي حنيفة.

3964 - وقال أبو يوسف ومحمد: بل كل واحد منهما وصي فيما أوصى إليه.

3965 - وهو قول الشافعي.

فصل

3966 - وكل ما أوصى به إلى واحد وأوصى بغيره إلى آخر فهما مشتركان في الوصية.

3967 - وقال للشافعي لكل واحد منهما ما فوض إليه، وهو قولهما.

3968 - لأن الولاية لا تتبعض عند أبي حنيفة.

فصل

أوصى إلى رجلين فمات أحدهما

3969 - وإن أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ولم يوص إلى أحد، فليس للآخر أن يعمل شيئاً حتى يرفع ذلك إلى القاضي فأما أن يفرده بالوصية أو يجعل معه آخر.

3970 - وكذلك إذا أوصى إلى اثنين فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر فمثل ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015