3934 - وعن أبي يوسف لمواليه الذين أعتقهم.
3935 - وقال الشافعي يوقف الأمر حتى يصطلحوا.
3936 - وقد ذكر بعض أصحابنا في هذه المسألة ثلاث روايات التسوية والبطلان ومثل قول أبي يوسف، فمن أبطل يقول تصير الوصية كأنه أوصى لأحد هذين وذلك مجهول فلا تصح، كما لو وجب لأحدهما البيع بغير عينه.
فصل
3937 - وقد قالوا لو وصى لرجل بثلث ماله أو لفلان فهو باطل عند أبي حنيفة وزفر.
3938 - وقال أبو يوسف إن اصطلحا فالوصية لهما.
3939 - وقال محمد الخيار إلى الورثة يعطون أيهما شاءوا.
فصل
3940 - ولو وصى بثلث ماله في سبيل الله، قال أبو يوسف: سبيل الله العدو، وقال محمد إن أعطى الوصي حاجاً منقطعاً جاز، وأحب إلى أن يجعله في السبيل ذكر الخلاف أبو الليث.
فصل
3941 - وقالوا لو كان أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقهم أبوه وقد مات أبوه فالوصية لهم جميعاً لأن الكل موال له، لأنه ورث ولاءهم.