والوصية تثبت في المجهول كالعتاق والطلاق.
فصل
الوصية بسهم من المال
3865 - ولو أوصى بسهم من ماله فأبوا حنيفة يقول يكون له السدس إن كانت الفريضة أقل من ستة أسهم، وإن كانت أكثر فله أحسن سهام الورثة.
3866 - وروي عنه أنه يعطى كأحسن سهام الورثة ما لم يزد على السدس فإن زاد أعطاه السدس.
3867 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى له كأقل سهام الورثة ما لم يزد عن الثلث فإن زاد أعطاه الثلث.
3868 - وقال الشافعي هذا كله مجهول وهو مثل النصيب والجزء.
3869 - وروى أبو حنيفة عن ابن مسعود أن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله فلم يدر يدفع إليه فارتفعوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فجعل له السدس.
3870 - وعن ابن مسعود نفسه مثل ذلك.
3871 - وقال إياس بن معاوية أن السهم السدس، والسهم عول فاضل على الفريضة وأقل ما تعال به الفريضة السدس.
فصل
أوصى بمثل نصيب ابنه
3872 - ولو أوصى بمثل نصيب ابنه، ثم مات ولا وارث له غير الابن، فقد أوصى له بالنصف من ماله، لأن المثل يقتضي بالمساواة، فإن أجاز الابن أخذ النصف وإن لم يجز أخذ الثلث.