لأن الأموال مباح أخذها لنا، وفي دارنا تثبت الحقوق.
1957 - والمسلم والذمي فمبقي على حكم الدار فصح الوصية له.
فصل
الوصية لقاتل
3858 - ولا تجوز الوصية لقاتل إلا أن يجيز ذلك الورثة عند أبي حنيفة ومحمد.
3859 - وقال أبو يوسف لا يجوز بحال.
3860 - وقال الشافعي تجوز.
3861 - وقال مالك: إن كان قبل الجرح تجوز وإن كان بعد الجرح لا تجوز لقوله لا وصية لقاتل، وليس للقاتل شيء، ولأن الميراث آكد حالاً من الوصية وقد سقط بالقتل فالوصية أولى، ومع إجازة الورثة تصير كسائر هبات الميت التي تقف على الإجازة.
3862 - وقال الشافعي ليس بوارث فينبغي أن تجوز الوصية له لأنه كالأجنبي وتعلق بدليل الخطاب في الخبر، ودليل الخطاب ليس بحجة عندنا.
فصل
الوصية بشيء أو حظ أو قسط الخ
3864 - ومن وصى لرجل بشيء من ماله أو بحظ أو بقسط أو بجزء أو نصيب فذلك كله سواء، ويعطي ما أحب الورثة في ذلك لأن ذلك مجهول