فصل
أوصى بنصيب ابن
3873 - وان أوصى لرجل بنصيب ابن وله بنون فالوصية باطلة، لأنه أوصى بحق الغير فلا يجوز.
فصل
3874 - وإن لم يكن له ابن، كان للموصى له نصيب ابن، لو كان له، من الميراث، لأنه لم يوص بحق الغير هنا، فتصح الفريضة، ويزيد عليها نصيب ابن لو كان، ثم يزيد عليها مثل النصيب الموصى له، فيكون له من جملة الثلث، لأنه وصى بمثل نصيب ابن لو كان وهذا يقتضي مساواة الموصى له فيما يصل إليه ولذلك أمثلة.
فصل
الوصية بالحمل وللحمل
3875 - والوصية بالحمل وللحمل جائزة، وإذا ولد، ولما يعلم أنه كان محمولاً به يوم كانت الوصية لأن أكثر ما في ذلك أن يكون مجهولاً وفي ذلك تعليق له بخطر وذلك لا يمنع الوصية.
3876 - وقياساً على الميراث أنه يثبت للحمل.
فصل
3877 - ولو وصى بثلث ما له لفلان وفلان فنظر فإذا أ؛ دهما ميت وهو