فصل
الرد بعد الموت
3838 - ولو ردها بعد الموت ولم يقبلها فهو رد، ولا يكون له أن يقبل بعد هذا لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع.
فصل
موت الموصى له
3839 - ولو مات الموصى له في حياة الموصي أو مع موته بطلت الوصية لأن ذلك إنما هو إيجاب بعد الموت فبطل بموت الموجب له.
فصل
3840 - ولو مات الموصي ثم مات بعده الموصى له ولم يقبل ولم يرد فهو قبول وينتقل عند علمائنا الثلاثة.
3841 - وقال زفر: يكون لورثة الموصي ولا يملكها الموصى له.
3842 - وهو قول الشافعي.
3843 - كما لا يملك البيع بموت المشتري قبل القبول.
3844 - وشبه أصحابنا ذلك بمن له الخيار إذا مات بطل خياره، وملك الورثة ذلك، لأن الوصية لزمت من جهة الموصي بحيث لا يلحقها الفسخ.
فصل
الرد بعد القبول قبل القبض
3845 - وإن رد القبول قبل القبض لم يصح رده، لأنه ملكه ملكاً تاماً،