لعلمه بالرد.
فصل
3832 - وقالوا لو لم يصل الكتاب ولا بلغ الرسول ثم مات وقبل فهو وصي ذلك ليس إذا لم يبلغ.
فصل
الرد في وجهه
3833 - ولا يكون رد الوصية في غير وجهه رداً.
3834 - وقال الشافعي يكون رداً لها بناء على أصله إن علم الوكيل لا يعتبر في فسخ الوكالة.
فصل
لا رد بعد قبول الوصية بعد الموت
3837 - ولو قبل الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد ذلك لأنها لزمت وصحت.