لعلمه بالرد.

فصل

3832 - وقالوا لو لم يصل الكتاب ولا بلغ الرسول ثم مات وقبل فهو وصي ذلك ليس إذا لم يبلغ.

فصل

الرد في وجهه

3833 - ولا يكون رد الوصية في غير وجهه رداً.

3834 - وقال الشافعي يكون رداً لها بناء على أصله إن علم الوكيل لا يعتبر في فسخ الوكالة.

فصل

لا رد بعد قبول الوصية بعد الموت

3837 - ولو قبل الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد ذلك لأنها لزمت وصحت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015