فصار كالرد بعد القبض.
3846 - ولأصحاب الشافعي وجهان.
أحدهما هذا.
والثاني قالوا: يصح الرد، وهو المنصوص، لأنه تمليك من جهة آدمي من غير بذل فصح رده قبل القبض كالهبة.
فصل
3847 - وقالوا إذا لم يرد ولم يقبل كان للورثة المطالبة بالقبول أو الرد، فإن امتنع من القبول أو الرد حكم عليه بالرد، لأن الملك متردد بينه وبين الورثة كما لو حجر أيضاً وامتنع من إحيائها.
فصل
موت الموصى له بعد موت الموصي
3848 - وقالوا: إذا مات بعد موت الموصي فالقبول إلى وارثه والرد.
3849 - وعندنا قد ملكوا بموته ولا يفتقر إلى قبولهم، ولا يبطل بردهم، وقد مضت.
باب
من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
وما يجوز الوصية به وما لا يجوز
3850 - اعلم أنه قد كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين، وذلك