أسقطوا الحق قبل وجوبه ووجود سببه.
وهو قول الشافعي.
3892 - وقال ابن أبي ليلى ومالك يجوز ذلك ولا رجوع لهم في ذلك، كما لا يملكون الرجوع بعد الموت.
فصل
أوصى بثلث ولآخر بنصف
3893 - فإن كان أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصف ماله، فإن أجاز الورثة أخذ كل واحد ما وصى له به وإن ردوا قسم الثلث بينهما بالسوية عند أبي حنيفة وزفر، حكاه أبو موسى في المختصر؛ لأن السدس الزائد على الثلث قد استحقه الورثة فلا يضرب به مع أنه قد بطل.
3894 - وقال أبو يوسف ومحمد يقسم الثلث على خمسة أسهم لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان، وهو قول الشافعي.
وجعلوا ذلك كالعول في الفرائض والدين.
فصل
وصى بجميع ماله ولآخر بنصفه
3895 - ولو وصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بنصفه، فلم يجز الورثة فالثلث بينهما نصفين؛ لأن كل واحد لا يضرب بما زاد على الثلث في قول أبي حنيفة، وإن أجاز الورثة قسم المال بينهما على أربعة أسهم لصاحب الجميع، ثلاثة أرباع ولصاحب النصف الربع عند أبي حنيفة.