3896 - واختلف أبو يوسف ومحمد في تفسير قوله، فقال أبو يوسف يأخذ صاحب الكل النصف بلا منازعة، والنصف الباقي يقسم بينهما نصفين فيكون له ثلاثة أرباع.
3897 - وقال محمد يقسم الثلث بينهما بالوصية ويأخذ صاحب الكل الثلث الزائد على النصف، ويتساويان في دعوى السدس فيسلم بينهما نصفين فيصير له الربع، أعني صاحب النصف.
3898 - وقد ضعف هذا الطريق وهذا التفسير.
3899 - وعلى قولهم يقسم المال على سبيل العول فيكون لصاحب الكل الثلثان ولصاحب النصف الثلث فيقسم ذلك إلى ثلاثة أسهم.
فصل
وصى بالربع ولآخر بالثلث ولآخر بالنصف
3900 - ولو وصى لرجل بربع ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بالنصف، فإن أجازوا قسم على ثلاثة عشر سهمًا، لصاحب الربع ثلاثة ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب النصف ستة، هذا قول أبي يوسف ومحمد.
3901 - وكذا يقسم الثلث على ثلاثة عشر إذا لم يجز الورثة على قولهما وعلى قول أبي حنيفة إذا لم تجز للورثة، فعلى قول أبي يوسف في تفسيره لصاحب الثلث أربعة ولصاحب النصف أربعة ولصاحب الثلث ثلاثة لأنه يضرب بما زاد على الثلث فيكون الثلث على أحد عشر سهمًا.
3902 - وأما إذا جاز الورثة فعند أبي يوسف وطريقه يأخذ صاحب النصف السدس بلا منازعة، وذلك سهمان من اثني عشر، ويأخذ صاحب النصف والثلث نصف سدس وهو الزائد على الربع، فيصير المال أربعة وعشرين لأن لها سدسًا ونصف السدس وهو الزائد على الربع