والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".
فصل
الوصية بما زاد
3884 - وإن أوصى بما زاد على الثلث، أو لوارث، وقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا ذلك جاز، وأن ردوا بطل.
3885 - وللشافعي قولان فيما زاد أحدهما أنه لا تصح الوصية به، والثاني تصح.
تكييف الوصية
3886 - وهل يكون ذلك تمليكًا من جهة الميت إذا أجاز الورثة أو من جهة الورثة؟
3887 - على قولين أحدهما من جهة الميت.
3888 - ويصح بلفظ الإجارة، ويكون الولاء للميت، إن كان ذلك عتقًا.
3889 - والثاني من جهة الورثة كما يعتبر في الهبات وقبول الموصي له ذلك، ويكون الولاء لهم إن كان عتقًا دون الميت، ويتحاصون إن كان الثلث لا يبلغ ذلك.
3890 - وقد روينا أنه عليه السلام قال "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها للورثة".
فصل
هل للورثة الرجوع في الإجازة.
3891 - وإن اجاز الورثة في حياة الموصي فلهم الرجوع بعد الموت، لأنهم